السيد محسن الحكيم
174
دليل الناسك
وحمله ( 1 ) على وجه يعد متسلحا ( 2 ) ، بل مطلقا على الأحوط ( 3 ) ، إلا لضرورة كدفع عدو ، أو سارق ، ونحو ذلك ( 4 ) . العشرون : يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم ، وقطعه ( 5 ) ، إلا الإذخر ، والنخل ،
--> ( 1 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح . [ وسائل الشيعة : ب 54 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 266 / منتهى المطلب 2 : 811 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 422 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 203 / المهذب 1 : 221 . ( 5 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم . ( 6 ) كما في خبر منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال : عليك فداؤه . [ وسائل الشيعة : ب 18 / بقية كفارات الاحرام / 1 ] . ( 7 ) كما في حديث حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ؟ فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 87 / تروك الاحرام / 3 ] . ( 8 ) كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين . [ المصدر السابق : ب 86 / تروك الاحرام / 1 ] .